فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21720 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل من يكون في صحراء ولم يجد ماء واضطر لشرب ما هو موجود وحتى لو كان حراما. هل يجوز له ذلك؟ وهل يذكر اسم الله عليه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى حرم سائر الخبائث على المسلمين ومنها النجاسات كلها لكنه استثنى من ذلك حالة الاضطرار، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} ومن هذا النص أخذ العلماء القاعدة الأصولية المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات.

ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعًا يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:

1-إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.

2-إساغة اللقمة بالخمر لمن غص ولم يجد غيرها.

3-إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.

وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال) وعلى هذا؛ فإذا اضطر الإنسان ضرورة غير عادية بحيث يخاف على نفسه الهلاك فقد أبيح له تناول ما ينقذ به نفسه من التلف والهلاك، وما دام تناول المحرم في حالة الاضطرار جائزا فالظاهر أن له أن يسمي الله تعالى كما يسميه عند استعمال المباح.

وقد سبق مزيد الفائدة في هذا المعنى في الفتوى رقم: 62687، والفتوى رقم: 81050.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت