فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22617 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل كمحاسب ومن خلال تفقدي للشبكة وأسئلتها المفيدة بمركز الفتوى دفعني ذلك لمراجعة نفسي في بعض التصرفات في الفترة الماضية وإنني أعتقد أني مدين لعملي بمبالغ علي ردها مثل: استخدامي لسيارات العمل لقضاء حوائج شخصية، الاتصال من العمل بالمنزل أو الأقارب في محافظة أخرى، استخدام جهاز هاتف جوال بالمخزن خاص بالعمل لاستخدامي الشخصي لمدة سنتين ثم رددته مكانه هل ما أفعله مجاهرة بالإثم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للموظف أن يستخدم إلا ما أذن به صاحب العمل أو جرى به العرف، وما أخذه الموظف من مكان عمله من نقد أو عين أو منفعة وجب عليه رده إن كان باقيًا، أو رد ثمنه إن لم يكن باقيًا، وهذا ما ذكرناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1553، 5763، 11303، 12385، 14039، 19303.

وقال الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فائدة: كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح، فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب ويقطع المنفعة لزمه ذلك، ولو أدخل أوقات قضاء الحاجات في الإجارة مع الجهل بحال الأجير في قضاء الحاجة لم يصح، ولو شرط عليه أن لا يصلي الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركان صح، ووجب الوفاء بذلك، لأن تلك الأوقات إنما خرجت عن الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط، فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 23145.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت