فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21863 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يبصق في الشارع أو في اتجاه القبلة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للبصاق آدابًا منها أن يتجنب التفل في اتجاه القبلة وعن يمينه، ففي سنن أبي داود وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعًا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه.

قال الصنعاني في سبل السلام: ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن اليمين، فإنه منهي عنه مطلقًا أيضًا، وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود: أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة، وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه أيضًا.

وفي مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني: ويكره البصاق عن يمينه وأمامه وهو في غير الصلاة أيضًا كما قاله المصنف، خلافًا لما رجحه الأذرعي تبعًا للسبكي من أنه مباح، لكن محل كراهة ذلك أمامه إذا كان متوجهًا إلى القبلة كما بحثه بعضهم إكرامًا لها. انتهى.

وأما كونه في الشارع فليس هناك ما يدل على النهي عنه إلا أنه يستحب للمرء التأدب بالآداب العامة والاهتمام بالنظافة، والبصاق مستقذر فلا ينبغي فعله بحيث يتأذى منه الناس، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 61665.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت