فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23098 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قول هذه البار كفر، مع العلم بأن الذي يقولها لا يعلم أنه يكفر (نع الدين عزرينك أو أمك أو شيء آخر) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد بالبار المكان الذي يشرب فيه الخمر، فليس في هذه الكلمة كفر لأن هذه الكلمة في الأصل هي كلمة إنجليزية (bar) وتعني بالعربية: حانة -أي المكان الذي يشرب فيه الخمر- ثم نطقت بالعربية وكتبت (بار) ، ولكن لو فرض أن قائل هذه الكلمة قصد أن يسمي المكان الذي يشرب فيه الخمر بارًا من البر والخير استهزاء بتحريم الخمر، فإنه يكفر بذلك سواء علم أن الاستهزاء بذلك كفر أم لا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 29407. وإن كنت تعني بهذه الكلمة (البار) شيئا آخر غير ما ذكرنا فبينه لنا ليتسنى لنا الجواب عنه.

أما قول (نع الدين) فإن كنت تقصد به لعن الدين فإن فاعل ذلك كافر سواء قال ذلك جادًا أو هازلًا، عالمًا بأن فاعله يكفر أم لا، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 23340، والفتوى رقم: 133.

ولم نفهم باقي السؤال فنرجو إعادة كتابته بصورة أوضح ليتسنى لنا الإجابة عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت