[السُّؤَالُ] ـ [لقد سبني أنا وأهلي وهددني والد زوجتي وبعد أسبوع دخل العمليات لإجراء منظار فلم أتصل به لأني مازلت حزينًا مما فعله، وأنوي أنا فقط مقاطعته فهل ما أفعل صحيح؟ وما هو حكم الإسلام فيما فعله والد زوجتي؟ أفادكم الله.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الأحسن لك والأكثر ثوابًا عند الله تعالى أن تعفو عن والد زوجتك وتحسن إليه وتعوده في مرضه، فإن المسلم مطالب أن يدفع السيئة بالحسنة، وهي مسألة شاقة على النفوس لا يصل إليها إلا الصابرون والراغبون في الأجور الكثيرة عند الله تعالى، قال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (فصلت:34-35) .
وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليه ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت قلت فكأنما تسفهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
ومعنى قوله تسفهم المل كما قال النووي: كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم.
هذا.. وننبه الأخ السائل على عظم أجر عيادة المريض وأهميتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضًا أو زار أخًا له في الله ناداه منادٍ أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلًا.
وأنه لا يجوز أن يهجر أبا زوجته أو يقاطعه؛ لقوله صلى الله عليه سلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. متفق عليه.
أما سبه لك ولأهلك بغير حق فلا يجوز شرعًا، وإثم ذلك عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الأول 1424