فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20682 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله

توفي والدي وله أخت شقيقة كبيرة في السن وقد أوصاني قبل مماته رحمه الله بأن لا أقصر عليها في شيء وأن أقوم برعايتها علمًا أن ولدها الوحيد متوفى قبل وفاة والدي ولديه أولاد كبار وميسورو الحال وأنا كبير في السن وكذلك زوجتي كبيرة أيضا ويصعب علينا القيام برعايتها فهل أنا ملزم شرعًا بهذه الوصية

ملاحظة: تتقاضى مبلغًا من الضمان الاجتماعي فإذا أحضرت لها خادمة من مالها الخاص ولو لم تكن راضية بذلك فهل علي شيء من الإثم في ذلك وأحفادها قد رفض البعض منهم القيام برعايتها والبعض يعيش في منطقة بعيدة لا تحب العيش معهم هناك؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير ... ]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمة من الرحم التي يجب صلتها، وقد تأكد هذا بوصية والدك لك، فينبغي أن تستمر في الإحسان إليها، والسؤال عنها، ومساعدتها بما تستطيع من جهدك ومالك ولا شك أن حفدتها مأمورون بذلك أيضًا، بل الأمر في حقهم أشد تأكيدًا.

وإن احتاجت هذه المرأة لمال كان حفدتها ملزمين بذلك، لوجوب نفقة الأصل المحتاج على فرع الموسر، قال ابن قدامة رحمه الله: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا، وبذلك قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي. انتهى

وليس لك أن تحضر لها خادمة من مالها بغير رضاها، وإنما نقول حاول إقناعها بذلك، واعتذر لها عن ما يبدر منك من تقصير في حقها، وأوصِ حفدتها بها، وذكرهم بما لها من الحق عليهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت