فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20473 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إن أحد زملائي يأمره والده بأن يطلق زوجته، علمًا بأنها مسلمة وملتزمة بدينها، فلما رفض أن يطلقها استشهد والده بحديث ابن عمر الذي يأمره فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة والده عمر بأن يطلق زوجته فأطاعه وطلقها، فماذا يفعل هل طاعة الوالدين واجبة في مثل هذه الحالات مع أني سبق أن ذكرت لكم بأنها مسلمة ومتدينة، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيرًا. وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تلزم الولد طاعة والديه أو أحدهما في طلاق امرأته، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 1549، والفتوى رقم: 3651.

وإذا استجاب الولد لوالديه أو أحدهما في طلاق امرأته ثم تبين له خطؤه في ذلك، فإن أمكنه أن يراجعها فلا بأس، لا سيما إذا كانت في ذلك مصلحة كحفظ الأبناء ونحو ذلك، وإن لم يستطع فلا شيء عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت