فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22028 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لم أفهم الإجابة على السؤال رقم: 2162381 ماذا ترى في السلام على المشرك أو المشركة باليد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المصافحة باليد للمشرك تجوز إذا كانا ذكرين أو أنثيين أو كان الذكر محرما للأنثى، وأما الأجنبي فلا تجوز مصافحته لغير محرمه، ولو كان غير مشرك، وقد نقل عن بعض أهل العلم كراهة مصافحة المسلم للكافر، وليس مع هذا القول من الدليل ما ينهض به، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50616، 3045، 6067.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت