[السُّؤَالُ] ـ [أنا مسلم وكنت مدينًا لأحد المسيحيين بـ 40 ومات وليس له أي أحد ماذا أفعل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الأموال أن تؤدى لأصحابها، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، فإن تأكد موت صاحبها فإنها تدفع إلى ورثته، لأنهم أصحاب هذا المال بعد موته، فإن تعذر معرفة أحد من ورثته فإنها تنفق في وجوه البر بنية التخلص من حق الغير، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الأول 1424