فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24576 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل التصفيق حرام إذا كان مصاحب الإنشاد بالدف في الفرح للنساء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتصفيق عمومًا له حالتان:

الأولى: أن يكون داخل الصلاة لمن نابه شيء، وهذا منهي عنه للرجال مستحب للنساء، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.

والثانية: أن يكون خارج الصلاة.. والتصفيق خارج الصلاة على قسمين:

الأول: أن يكون لحاجة، كالاستئذان والتنبيه وملاعبة النساء لأطفالهن أو تحسين النشيد ونحو ذلك فهذا جائز، قال في حاشية الجمل 1/432: وأفتى شيخنا الرملي بأنه لا يحرم حيث لم يقصد به اللعب وإن احتيج إليه لتحسين صناعة من إنشاد ونحوه، ومنه ما تفعله النساء عند ملاعبة أولادهن. انتهى

والثاني: أن يكون لغير حاجة، وهذا منهي عنه.. فمن العلماء من حرمه ومنهم من كرهه، ودليل النهي قوله تعالى عن المشركين: وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ [الأنفال:35] .

قال المفسرون التصدية: التصفيق.

وعليه، فلا بأس في ما ذكر في السؤال إذا خلا من محاذير شرعية أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت