فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23192 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز شرعا أن أنادي أم زوجتي (ماما) إرضاءا لها ولزوجتي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا نرى مانعًا من مناداة أم زوجتك بماما أو بيا أمي لاعتبارات ثلاثة:

الأول: أن هذا اللفظ يحمل معنى الاحترام والتوقير لها، فكأنها في مقام أمك احترامًا.

الثاني: أن فيه إرضاء لها ولزوجتك وتوددا إليهما وهذا ممًا ندب إليه الشرع، وهو يدخل ضمن قول الله عز وجل: وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا [البقرة:83] ، أي قولوا لهم الطيب من القول.

الثالث: أنه لا يترتب على ذلك محذور من جهة الشرع، لأن أم الزوجة محرمة على الزوج مؤبدًا بمجرد العقد على الزوجة، فلم يكن في قوله لها أمي، محذور، بخلاف ما لو قال ذلك لزوجته، ولهذا قال الفقهاء: يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه وأخته، لما روى أبو داود: أن رجلا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي؟! فكره ذلك ونهى عنه.

فهذا اللفظ هنا يشبه الظهار، وإن كان لا يترتب عليه حكم الظهار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت