فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22678 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تاجر مسلم يعمل بالأخشاب ويقوم ببعض عمليات التصنيع لها، طلب منه تاجر نصراني تصنيع توابيت موتى بمواصفات وكميات معينة لتصديرها إلى إحدى الدول الأوروبية، فما حكم التعامل في هذه التجارة، علمًا بأنها ذات طابع استمراري؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن في مواصفات صفقة التوابيت هذه ما يحرمه الشرع كصور صلبان ونحوها، فلا مانع من إبرام هذه الصفقة وتصنيع هذه التوابيت وبيعها للنصارى، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} ، ومازال المسلمون يتعاملون مع اليهود والنصارى وسائر الملل في المعاملات المباحة شرعًا من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا دون نكير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رجب 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت