فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21329 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماهو حكم مخالطة العصاة والملحدين في العمل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يخالط الملحدين والعصاة أو يصاحبهم لغير ضرورة، فخطر هؤلاء على الدين وعلى الدنيا معروف، وعلى المسلم أن يبتعد عن مخالط هذا النوع من الناس فإن الطباع تسرق من الطباع و"المرء على دين خليله". كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وغيره.

وللمزيد عن هذا الموضوع نرجو أن تطلع على الفتاوى: 20995، 21766، 68016، 49072، وإذا كانت المخالطة لمجرد التعامل معهم في الأعمال المعتادة أو دعت الضرورة لذلك فإن ذلك لا مانع منه إذا قدرت الضرورة بقدرها. وننبه السائل الكريم إلى أن وصف شخص أو أشخاص بأعيانهم بالإلحاد وهم ينسبون للإسلام لا ينبغي لما يترتب من التكفير للمعين قبل استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة عليهم، فلا يجوز وصف المسلم بالكفر أو الإلحاد إلا بعد هذه الأمور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت