فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20681 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طلب أبي مبلغًا من المال فوعدته بذلك ولكن أمي رفضت ذلك مع العلم أنه متزوج بامرأة أخرى وتخاف أمي أن يرمم بها بيت ضرتها مع العلم أن أبي غير عادل بينهما ولا يصرف على أمي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك أن تفي بوعدك، وأن تعطي أباك المبلغ الذي طلبه منك، وذلك من تمام البر، وهو أمر أوجبه الله عليك، وليس من حق أمك أن تمنعك من أداء ما أوجب الله عليك، وطاعة أبيك -كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم- في المعروف، وليس في معصية الله، وكون أبيك لا يعدل بين أمك وضرتها لا مدخل له في الحكم هنا، أما إذا علمت أن أباك سيستعين بهذا المال على معصية، فالواجب عليك في هذه الحالة ألا تعطيه ذلك المال.

وفي جميع الأحوال عليك أن تنصح أباك بكلام لطيف مذكرًا إياه بضرورة العدل بين زوجتيه كما أمر الله، وأن من تمام العدل أن يسوي بينهما في النفقة والكسوة والمسكن، علمًا بأن مسكن الزوجة الثانية إذا كان بحاجة إلى الترميم دون مسكنكم فلا بأس على أبيك إذا قام بترميمه، وبالتالي لا حرج عليك والحالة هذه إذا أعطيته المبلغ الذي طلبه منك، وينبغي لأمك أن تتفهم هذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت