فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21383 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أردت التأكد مما سمعت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه من هديه تسليم الحاجيات (الأغراض) باليمين وأنه يستلم بالشمال صلى الله عليه وسلم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها.

وهذا في الأعمال الطيبة الشريفة وأما إذا كان العمل غير شريف فإنه يعمله بشماله كما في الاستنجاء ولمس الذكر حال قضاء الحاجة ونحو ذلك مما قرره أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 52955.

وأما كونه صلى الله عليه وسلم يأخذ بشماله ويعطي بيمينه فلم يرد ذلك، ولا يصح لمخالفته لهديه صلى الله عليه وسلم فقد كان يعطي بيمينه ما لم يكن أمرا مستقذرا فإنه يتناوله بشماله تكريما لليمين عن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت