فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22018 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تربيت في قرية صغيرة وأقاربي كلهم يقيمون فيها وكنت أرى بنات أعمامي وبنات خالاتي وأسلم عليهن، ولكن ولله الحمد بعد انتقالي إلى الجامعة عرفت أن هذا لا يجوز فأصبحت أعرض عنهن إلا اللاتي رضعن معي وهذا ما يثير غضب أقاربي الذين لم أرضع مع بناتهم بحجّة أن بناتهن هن أيضا أخواتي ولو لم يرضعن معي، فماذا أفعل فأفتوني؟ بارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لقد أحسنت عندما رفضت مصافحة قريباتك الأجنبيات، ومجرد إلقاء السلام عليهن والسؤال عن حالهن لا حرج فيه إذا كان بدون خلوة، وعليك أن تبين لأقاربك حرمة هذه العادة السيئة (المصافحة بين الأجانب) .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية عنه، سواء كانت قريبة منه في النسب أو بعيدة، وذلك لما رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.

ولذلك فإنك قد أحسنت عندما رفضت مصافحة قريباتك الأجنبيات عندما علمت الحكم الشرعي وحرمة ذلك، وعليك أن تشرح لأقاربك بطريقة ودية وهادئة سبب رفضك للمصافحة وأنها محرمة شرعًا، ويجوز لك أن تلقي السلام على قريباتك الأجنبيات وتسألهن عن حالهن دون مصافحة، وكذلك يجوز لهن ذلك بدون خضوع بالقول وعدم الخلوة وأمن الفتنة. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 22958 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت