فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23701 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا لدي مشكل في علاقتي مع زوجي لطالما حاولت أن أتغلب عن نفسي لكنني لم أستطع لأنه بصراحة زوجي لديه زوجة أخرى وهي لا تنجب وأنا التي أنجبت وأنا أخشى منها على بناتي ولا أستطيع أن أتركهم معها وقليلا ما أرسلهم لها، فهل في هذا ذنب في حقها، وأيضا زوجي دائما يمنعني من التقرب منها ولكنني وجدت في هذا مشاكل كثيرة أثرت على علاقتي بزوجي، فهل في نظركم هذا هو الحل لهذا المشكل.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإنجاب نعمة من نعم الله تعالى على عباده، فهو سبحانه الذي يهب لمن يريد، ويمنع من يريد، فلا ينبغي للمسلم أن يتطاول على أخيه المسلم بسبب ذلك، قال تعالى: للهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {الشُّورى:49-50}

وعليك أن تتعاملي مع ضرتك تعامل المسلمة مع المسلمة، فإن للمسلم على المسلم حقوقا سبق بيانها في الفتوى رقم: 79161، فراجعيها.

ومن تلك الحقوق حسن الظن به، إلا إذا ظهرت قرائن واضحة بخلاف ذلك.

وليس عليك حرج في منع بناتك من الذهاب إلى ضرتك أو غيرها، وخاصة إذا كنت تخشين عليهن التأثر بأخلاق أو تصرفات منحرفة.

وعليك بطاعة زوجك وتنفيذ أمره، فإذا منعك من الذهاب إلى زوجته الثانية فلا يجوز لك مخالفته في ذلك.

وأما الإشكالات التي بينك وبين زوجك فلا ندري ما سببها، هل هو الاقتراب من ضرتك أو الابتعاد عنها فالسؤال غير واضح، وعمومًا فيلزمك طاعة زوجك في المعروف كما سبق، ويلزمك من الناحية الشرعية أن تتعاملي مع ضرتك بخلق المسلمة.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو القعدة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت