فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21803 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عملت مقلبا في أحد أصدقائي وذلك عن طريق الرسائل وشعرت بأنه شك في وسألني فأنكرت لأني رأيته غاضبا ولكن اقتنع بأني لست أنا من فعل ذلك، الآن أشعر بالذنب فهل يجب علي أن أخبره حيث مر الآن أكثر من ثلاثة أشهر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصدك بالمقلب المزاح مع صديقك فإن المزاح لا يجوز شرعًا إذا كان فيه كذب أو غيبة أو نميمة، فإن كان من هذا القبيل فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح منه إلى الله تعالى، كما أن عليك أن تتوب إلى الله تعالى من الكذب الذي وقعت فيه عندما سألك صديقك. وكان بإمكانك أن تتجنب الكذب باستخدام التورية والمعاريض، فقد قال بعض أهل العلم: في المعاريض مندوحة عن الكذب. وانظر لذلك الفتوى رقم: 60177، والفتوى رقم: 25914.

وأما إخبار صديقك فإن كان يترتب عليه مصلحة فعليك أن تخبره، أما إذا كان يترتب عليه ضرر فلا ينبغي لك أن تخبره، وللمزيد من الفائدة عن المزاح وآ دابه وكراهة الإفراط فيه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73378، 1052، 67495، 95207.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت