فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21629 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أسأل عما إذا كان هناك حرج في الرد على بعض المواضيع العلمية والثقافية في الإنترنت، إذا كان كاتب الموضوع رجلًا والراد عليه امرأة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل ألا تكون هناك صلة أو علاقة بين رجل وامرأة أجنبيين إلا بقدر الحاجة، وتقدر بقدرها وتكون في حدود الأدب والأخلاق.. ودون خضوع بالقول.

وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة عن هذا الموضوع في الفتوى رقم: 11507.

ولا مانع من رد المرأة على الرجل أو العكس في مسائل العلم، إذا كان ذلك منضبطًا بالضوابط الشرعية، فقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- رجالًا ونساء يرد بعضهم على بعض في مسائل العلم، وقد قال الإمام مالك قولته المشهورة: ما من أحد إلا مأخوذ منه قوله ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر -يعني النبي صلى الله عليه وسلم-.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت