فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19905 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تعتبر المرأة قاطعة للرحم إذا منعت أولادها من زيارة أهل أبيهم المتوفى, علما بأنه بعد وفاة زوجها لاقت أذى كثيرًا من ذويه, فقد كانوا يسيؤون إليها في حياة زوجها وكانت تصبر وزادوا في سوء المعاملة بعد وفاة الزوج فاهانوها بشدة واتهموها في عرضها وطعنوها في شرفها بالزنا والعياذ بالله أمام الجميع والله يعلم بأنها بريئة من هذا, ثم أنهم لم يراعوا شعور الأبناء مما جعل الأطفال يكرهون أهل أبيهم ولا يرغبون في زيارة جدتهم وأعمامهم لأنهم أساؤوا إلى أمهم, وحتى لا أطيل عليكم بعد صبر طويل وصراعات كثيرة قررت هذه الأرملة منع زيارة الأبناء عن جدتهم وأعمامهم لتتقي شرهم, فهل تعتبر هذه المرأة آثمة? وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنوصي الأخت الكريمة بالعفو والصفح والتجاوز عن من ظلمها وأساء إليها، ونذكرها بقوله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40} ، وننصحها بمطالعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69295، 57459، 68088.

وعمومًا فإن كان ضرر أهل الزوج مستمرًا، والوسيلة المتعينة -التي لا يوجد غيرها- لدفع ذلك الضرر هي اجتنابهم فلا مانع من ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 7260.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت