فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18761 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل حرام أن أصدر نوعا معينا من الشموع (له شكل غير متوافر في البلاد الأخرى أو موجود بشكل قليل) ، مع العلم بأنهم يستخدمون الشموع أو هذا النوع الذي أريد أن أصدره لهم في الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي (يوم ميلاد الرسول صلى الله علية وسلم) ، وإذا كان الأمر مباحا، هل هناك شيء إذا لم أصدر الشموع إلا قبل أيام من هذا الاحتفال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم الاحتفال بالمولد النبوي في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8762، 1888، 6064.

ومنها تعلم أنه أمر محدث مبتدع، وما كان كذلك فإنه لا تجوز الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .

وعليه؛ فإذا كانت هذه الشموع لا تستخدم إلا في الاحتفال بالمولد النبوي أو غلب على ظنك أن من يشترونها إنما يشترونها لاستخدامها في ذلك الاحتفال، فلا يجوز بيعها لهم، وراجع الفتوى رقم: 7307.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت