فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17757 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نحن شركة عقارية مساهمة مقفلة، ونقوم في الوقت الحالي ببناء مجمع تجاري في منطقة الشويخ وتبقى 20% لإنجاز المشروع ونحتاج إلى مبلغ: 400,000 دينار كويتي لإكمال المشروع وتوجد لدينا أصول، ولكن في حال تم بيعها فسوف تكون هناك خسارة، وحرصا على مصلحة المساهمين قررنا التوجه إلى بنك بوبيان وطلب تورق بالمبلغ لسداد حقوق مقاولي المشروع، ولم يمانع البنك في إعطائنا المبلغ مضافا إليه الأرباح، علما بأننا سوف نتسلم المبلغ نقدا بعد التوقيع على العقود اللازمة، والسؤال: هل عقد التورق هذا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء؟.

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتورق هو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال لغير من اشتريتها منه، من أجل أن تنتفع بثمنها وقد اختلف فيه أهل العلم وأكثرهم على أنه جائز، ويشترط لجوازه أن يقوم العميل بشراء السلعة من البنك شراء حقيقيًا، بحيث تدخل في ملكه وضمانه بعد أن دخلت في ملك البنك وضمانه قبل ذلك، ثم يبيعها لآخر أو يوكل من يبيعها له، وأما إذا لم يكن هناك بيع حقيقي ـ كما هو الشائع في كثير من البنوك ـ فإنه تحايل على الربا وبالتالي، لا يحل الدخول في هذا العقد، وانظر للمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 77080، ورقم: 102002.

وأما ما ذكرته من أن البنك لم يمانع من إعطائكم المبلغ مضافًا إليه الأرباح وأنه سيستلم نقدًا فهو صريح الربا ولا يجوز، وليس هذا هو التورق الذي اختلف العلماء في جوازه، بل هو من الموبقات، كما جاء في الحديث الشريف، فالواجب الابتعاد عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت