فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16187 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أسأل هل يجوز لي أن أخالف دواعي الاستعمال الموجودة في الورقة مع الدواء، وهل أعتبر خائنة للأمانة.. وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن من ملك الدواء جاز له استعماله إذا علم أو غلب على ظنه أن فيه منفعته، فإذا كانت مخالفة الورقة المشتملة على ذكر دواعي الاستعمال يترتب عليها حصول ضرر على مستعمل الدواء فمخالفتها غير جائزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه وغيره.

وأما إذا كانت مخالفتها لا تؤدي إلى ضرر، ولكن لم تكن الحاجة داعية إلى الاستعمال فالقول بكراهة الاستعمال حينئذ متجه، لأنه وضع للدواء في غير موضعه وفيه نوع من الإسراف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت