فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14294 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم اتخاذ النرد للزينة وليس للعب، وجزاكم الله ألف ألف ألف خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاتخاذ النرد للزينة لا يجوز لأن ما يحرم استعماله يحرم اقتناؤه، كما أن اتخاذه قد يجر المرء إلى المعصية خاصة إذا كان له سابق تعلق بها فضلا عن أن الاتخاذ للزينة لا معنى له، وراجع التشديد في تحريم النرد في الفتوى رقم: 72023، والفتوى رقم: 4395.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت