فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14058 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

إنني أبيع في مكتبة لعائلتنا ومما نبيعه:

الأشرطة السمعية التي فيها لهو وقد قلت لأبي وأمي بأنني لست مسؤلا عن قسم بيع الأغاني وقد أشرت لهم بأنه ربما يكون محرما فهل إذا كنت أبيع وحيدا في المحل ويأتي أحدًا يريد شريطًا هل أقول له لا أبيعك سيدي؟ أم أقول لوالدي بأنني لن أعينكما؟ وهل مال بيع هذه الأشياء المذكورة أعلاه حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل لك بيع الأشرطة التي فيها الغناء، ولا شراؤها، ولا طاعة والديك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"رواه أحمد وصححه السيوطي.

ولا بأس أن تعمل في هذه المكتبة بيعًا وشراء في غير أشرطة الغناء، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22505.

وعليك نصح والديك، وتبيين الحكم الشرعي لهما صراحة من غير استحياء، لكن مع مراعاة الرفق واللين والحكمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت