فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [أدخل بعض المحلات أو أركب بعض وسائل النقل التي فيها غناء مضطرًا لقضاء حاجتي فهل آثم على ذلك؟.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تدخل تلك المحلات، ولا تركب وسائل النقل التي فيها منكر إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة لا غنى عنها. أو بقصد الدعوة بشرط أن تكون آمنًا على نفسك من الفتنة، وعليك أن تقوم بما تستطيعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب وسعك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن. فإن فعلت ذلك لم تكن آثمًا إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1421