فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13136 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا شخص أعمل في جمعية إسلامية متطوعًا - أرجو من الله أن يحتسبه لي أجرًا - واقترحت على الجمعية أن تشتري جهاز حاسوب وتفتح شبكة (النت) وذلك على حساب الجمعية وأن يكون لي الحق في استخدامه استخداما خاصا.

مع العلم أن القسط الذي يدفع شهريًا هو قسط ثابت لا زيادة ولا نقصان فيه، وأنا الآن استعمل الجهاز في عمل الجمعية وعملي الخاص هل يجوز ذلك؟

وجزاكم الله ألف خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في استخدامك للجهاز المذكور إذا أذنت لك الجهة المالكة له. أما إذا لم تأذن لك، فلا يجوز لك استخدامه.

أما اشتراطك على الجهة أن تعمل على أجهزتها عملًا خاصًا بك فلا يجوز، لأنه حينئذ يكون من باب الإجارة، والإجارة بمجهولٍ لا تجوز، اللهم إلا أن يكون عملك عملًا معلومًا، علمًا ينفي عنه الجهالة والغرر، ففي هذه الحالة لا مانع من ذلك، ولكن لا يسمى عملك عملًا تطوعيًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت