فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13349 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا في بلد أجنبي وأستخدم شبكة للإنترنت تعود لجاري وهو كافر والعرف في هذا البلد أن تضع كلمة سر لدخول الشبكة وهذا الرجل لم يضع باختياره فهل يجوز لي أن أستخدم هذه الشبكة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن خط الإنترنت الخاص من الحقوق التي لا يجوز استعمالها أو الانتفاع بها إلا بإذن من صاحبها سواء كان هذا المالك لهذه المنفعة كافرًا أو مسلمًا، وإذا كان مالك هذا الخط جارًا فهو أولى بحفظ حقه وصيانة ماله لما علم من الشريعة من تعظيم حق الجار وأن له حقًا زائدا على غيره وإن كان هذا الجار كافرًا.

وكون هذا الشخص لم يضع كلمة سر لدخول الشبكة لا يعني أنه أباح للغير استخدام خطه بدون إذن منه، إلا إذا علم أن ترك هذا الشخص لوضع كلمة سر يعتبر عرفًا إذنا منه في استخدام الخط فلا يكون على مستخدمه حينئذ من حرج، والأمر يسير فإذا أراد السائل استعمال خط جاره فليخبره، فإن أذن له جاز وإن لم يأذن له لم يجز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت