فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14243 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يعتبر اعتبار الجوال حجاب بحيث يكلم الرجل المرأه الأجنبية من خلاله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ظاهر قول الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (الأحزاب: من الآية53) يدل على جواز الكلام بين الرجل والمرأة إذا كان بينهما ستار ما لم يكن في ذلك محذور شرعي عارض مثل خوف الفتنة، أو الخضوع بالقول، ولا شك أن الكلام مع المرأة بالجوال من بعيد يدخل في هذا من باب أولى، ولكنه يتعين أن يكون الكلام مع الأجنبية بالمعروف وبقدر الحاجة، وأن لا ترخم المرأة صوتها، قال الله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (الأحزاب: من الآية32) .

وراجع الفتوى رقم: 21582، والفتوى رقم: 47566.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت