[السُّؤَالُ] ـ [نحن نعلم أن هناك شيطانا يفسد الصلاة على المرء واسمه خنزب وعليه يجب أن يتفل المرء 3 مرات شمالا السؤال: هذا إن كان فردا، فما الحكم إن كان مأموما؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم الوارد في الحديث بالتفل عن اليسار يشمل الإمام، والمأموم، والمنفرد، وراجع الفتوى رقم: 10434
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شعبان 1422