[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الدين في استخدام أدويه لتنشيط التبويض عند النساء وذلك لسرعة الحمل؟] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
يجوز استعمال أدوية تنشيط التبويض إذا لم تشتمل على حرام ولم يترتب على استعمالها ضرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس باستعمال أدوية التبويض المذكور ولكن بشرطين: الأول: أن تكون خالية مما هو محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني. والشرط الثاني: ألا يترتب على استعماله ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 4214، والفتوى رقم: 17237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1428