فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16461 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1-هل يبطل الفحص الداخلي للعورة الصيام؟

وهل يختلف الحكم إذا كانت السيدة حاملا ويمكن ألا تكون ضرورة؟

وهل يختلف الحكم إذا كان المريض والطبيب من جنسين مختلفين؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرد الفحص الداخلي للعورة لا يبطل الصيام، لا صيام الفاحص ولا صيام المفحوص، ولا فرق بين كون الطبيب والمريض من جنس واحد، أو من جنسين مختلفين.

أما حكم كشف عورة أحد الجنسين أمام الأخر للتداوي، فسبق في الفتوى رقم: 4385.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت