فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16024 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [معروف أنه \"من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعًا\"سؤالي هو: هل أستطيع أن أوقع على وثيقة تبرع بالأعضاء في حالة الموت، علمًا بأن هذه الأعضاء قد تصل إلى مرضى يهود يحتاجونها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 11667 بيان حكم التبرع بالأعضاء وشروط ذلك.

وذكرنا هناك أنه يشترط أن يكون المتبرَع له معصوم الدم أي أن يكون مسلمًا أو ذميًا، أما الكافر المحارب فلا يجوز التبرع له بالأعضاء، ولا يخفى أن الصهاينة المحتلين لفلسطين محاربون لأهل الإسلام ومغتصبون لأرضهم، فكيف يعقل أن يتبرع لهم المسلم بعضو من أعضائه؟!.

وعليه؛ فإذا كان المسلم متأكدًا من أن المستفيد من أعضائه مسلمون أو من أهل الذمة فلا مانع من توقيعه على مثل هذه الوثيقة، وأما إذا أمكن أن يستفيد منها محارب فلا يجوز له فعل ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت