فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14362 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

فقد قرأت فتوى لـ د. عبد الله الفقيه

في حكم اللعب بالحمام وقد ذكر فيها أنها مكروهة لأن قوم لوط وآل فرعون كانوا يلعبون بها، أنا لاأدري كيف يكون الحكم على الشيء بناء على فعل قوم، فإن قوم لوط كان لديهم كلاب للحراسة وكذا كان عندهم ماشية فهل يحرم اتخاذ هذه الحيوانات أيضًا؟

الرجاء الرد.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي الفتوى المشار إليها قلنا إن اللعب بالحمام من اللهو المكروه إذ لا منفعة فيه، وقد يتوصل به إلى ما حرم الله من الاطلاع على العورات في البيوت أو إفساد زرع الناس ونحو ذلك، فيكون اللعب بها محرما.

ولم نبن حكم الكراهة على مجرد أن قوم لوط فعلوا ذلك، إذًا فهو مكروه، وإنما نقلنا ما جاء عن السلف كابن القيم وسفيان من القول أن أول من لعب بها قوم لوط، وكان هذا جوابًا على السائل الذي سأل عن صحة ذلك.

ثم إن هناك فرقًا بين اتخاذ الكلاب للحراسة أو اتخاذ الماشية للدر والنسل وبين العبث واللعب بالحمام فتنبه!

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت