فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12870 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عرفت من موقعكم الطيب أن مسألة قدم المرأة قد اختلف فيها بين الحنفية وبقية المذاهب الفقهية في كونها عورة أم لا، فهل واجب علي أن آمر أهلي بالحسنى أن يغطوا أقدامهم في الصلاة وغيرها أم أن هذا الخلاف الفقهي يعطي فسحة ولا إثم إن لم آمرهم بذلك؟ شكرًا.. وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى مذهب الجمهور يجب عليك أن تأمر زوجتك وقريباتك بستر أقدامهن في الصلاة، أما خارجها فيجب عليهن ستر الأقدام أمام الأجانب.

أما على القول الثاني فلا يجب عليك ذلك وهذا كله فيما إذا كانت المرأة التي تفعل ذلك تفعله جاهلة، أما إن كانت تفعله تقليدًا لمن قال به من أهل العلم فإنها لا إثم عليها في فعله ولا إثم عليك في ترك أمرها بمقتضى المذهب الآخر.

وعمومًا فلا شك أن الأولى أمرهن بذلك احتياطًا للدين وخروجًا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 4523، والفتوى رقم: 5777.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت