[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم حوار الرجل والمرأة الأجنبيين عن طريق شبكة الإنترنت علما بأن الحوار يتم عن طريق الطباعة لا الكلام المباشر؟. وشكرا] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ...
فإن كان هذا الحوار يدور بينهما وفق الضوابط الشرعية فلا حرج فيه شرعًا وهي:
1/ يكون الحوار دائرًا حول إظهار حق، أو إبطال باطل.
2/ يكون من باب تعليم العلم وتعلمه: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [الأنبياء: 7] وقال صلى الله عليه وسلم:"طلب العلم فريضة على كل مسلم" [صححه الألباني عن أنس وعلي وأبي سعيد رضي الله عنهم] .
3/ أن لا يخرجا عن دائرة آداب الإسلام في استعمال الألفاظ واختيار التعابير غير المريبة أو المستكرهة الممقوتة كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والشهوات.
4/ أن لا يكون الحوار مضرًا بالإسلام والمسلمين، بل عونًا لهم، ليتعلموا دينهم عن طريق القنوات الجديدة فكما أن الكفار يصرفون أوقاتهم لنشر الباطل فإن المسلم يصرف كل جهوده في سبيل نشر الفضيلة والخير والصلاح.
5/ أن يكون بينهما ثقة بالنفس للوقوف عند ثبوت الحق لا يتجاوزه أحدهما انتصارا للنفس، فإن ذلك يؤدي إلى طمس الحقائق وركوب الهوى والعياذ بالله من شرور النفس الأمارة بالسوء.
6/ أن يكون الحوار عبر ساحات عامة يشارك فيها جمع من الناس، وليس حوارًا خاصًا بين الرجل والمرأة لا يطلع عليه غيرهما، فإن هذا باب من أبواب الفتنة، فإذا توافر في الحوار هذه الأصول، وكان جاريًا كما ذكر السائل من عدم الرؤية والخطاب المباشر، فلا حرج فيه، والأولى ترك ذلك وسد هذا الباب، لأنه قد يجر الإنسان إلى المحرم، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1422