فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14003 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم أن يقوم شخص بإنشاء صالة أفراح، مع العلم بأن الاختلاط فيها والفرق الموسيقية ممنوع تماما، ولكن الزبون حر في اختيار نوع الأشرطة (والأغلب أنها تكون غنائية، وقد تكون إسلامية) ؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز إنشاء صالة للأفراح إذا كانت خالية من الأمور المحرمة، كالاختلاط بين الرجال والنساء أو الموسيقى.

ولا يجوز أن تؤجر تلك الصالة للاستماع إلى الأشرطة الغنائية، ولو كان الزبناء يميلون إلى ذلك، لما ورد من الوعيد الشديد في استماع الغناء، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري.

وقوله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة.، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، وراجع الفتوى رقم: 5115.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت