فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12823 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم السيدة التي تلوم زوجها للإنفاق على أهله رغم علمها بحاجتهم وأنه والحمد لله ميسور الحال ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للزوجة أن تلوم زوجها على فعل الخير وعمل البر. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى.. {المائدة:2} . وقال تعالى: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا.. {النساء:85} .

والزوجة الصالحة هي التي تكون عونا لزوجها على المعروف تدعوه إليه وترغبه فيه، لا تنهاه عنه وتلومه عليه.

وقد بينا حكم نفقة الزوج على أهله المحتاجين في الفتويين: 108245، 98344.

وننبه الزوج إلى أنه يفعل ما يلزمه فعله وما يستحب له ولو نهته زوجته عن ذلك فلا طاعة لها، فيه كما لا ينبغي أن يخبرها بما يفعل من ذلك إن كانت تلومه عليه وربما تصده عنه.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36577، 54291، 67977.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت