فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13924 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لمطربة أو مغن أن يفتح دكانا لبيع العطور باسمه فإذا كان ذلك جائزا هل يجوز لي كمصنع عطور أن أعقد اتفاقا مع المغنية أو المغني على أن أصنع عطرا باسمهما تكون الكلفة بشكل كامل على شركتي ويأخذ المطرب نسبة من المبيعات علما بأنّ المطرب يجوز له أن يستخدم اسمه وشهرته في أعمال خيرية، وهنا نستخدم اسمه في شيء حلال، أرجو أن تكون الإجابة على أكثر من مذهب؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك أن تضع اسم هذه المغنية أو هذا المغني على منتجاتك وبيعها للناس سواء أكان ذلك مقابل نسبة لصاحب الاسم أم لا، لأن عملك هذا فيه إعانة ظاهرة وترويج بين للفساد والمعصية ودعوة واضحة للناس إلى سماع المحرمات، ولا يخفى أن ذلك مما يحرمه االشرع، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .

هذا وهناك فرق ظاهر بين أن يستخدم المغني اسمه وشهرته الباطلة في أعمال الخير فهو هنا خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا وأمره إلى الله، وبين أن يقوم آخر بالترويج لعمله المحرم من أجل التكسب من وراء ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت