فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لعب الألعاب التي تدفع فيها نقودًا للعبة؟] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
كل لعب فيه قمار فهو محرم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال هو السؤال عن حكم الألعاب التي يجري فيها مسابقة ومراهنة، بحيث يدفع الداخل فيها مالًا رجاء أن يحصل على مبلغ أكبر منه.. فهذا قمار، وكما جاء في المغني: كل لعب فيه قمار فهو محرم أي لعب كان وهو الميسر. انتهى.
أما إن كان المقصود أن يدفع الشخص مالًا مقابل أن يلعب بلعبة من اللعب بدون مسابقة مع آخر فهذا جائز وهو نوع من الاستئجار ويشترط فيه معلومية الأجر والمدة التي تستعمل فيها اللعبة وأن يكون اللعب مباحًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1428