[السُّؤَالُ] ـ [ما كفارة من عمل عملية تجميل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمليات التجميل التي تغير في خلقة الإنسان التي خلقه الله عليها الأصل فيها المنع، ولا تجوز إلا في حالات إزالة العيب والتشوه المشين، كما هو مبين في الفتوى رقم:
1509 والفتوى رقم:
ومن عمل عملية تجميل لغير ضرورة شرعية فقد ارتكب إثمًا واستجاب لأمر الشيطان الذي توعد بني آدم بقوله: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه [النساء:119] .
ولا يلزمه كفارة سوى التوبة الصادقة والاستغفار من هذا الفعل، والإكثار من الصالحات فالله جل وعلا يقول: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1423