[السُّؤَالُ] ـ [فضيلة الشيخ أنا أعمل مدرس لغة إنجليزية بإحدى الدول العربية ولقد دخلت هذه البلد عن طريق دفع مبلغ من المال لأحد الأشخاص لكي أمر من الكشف الطبي لأني مصاب بفيرس الكبد سي ولا بد من هذه الشهادة لعمل الإقامة فهل الراتب الذي أتقاضاة من وظيفتي فية شبهة وهل ما فعلت من دفع مبلغ لكي أمر من الكشف الطبي فيه شيء وما هو كفارة ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، ونفيدك أنه يمنع الاحتيال على نظام البلد الذي يمنع إقامة المريض مرضًا يعدي لئلا يلحق أذى وضررًا بالآخرين، لأن هذا داخل في عموم تقييد المباح الذي يجوز للحاكم فعله، تحقيقًا للمصالح ومنعًا للضرر.
وبناء عليه فقد أخطأت في دفعك المال لمن يزور لك الكشف الطبي لأنه يعتبر رشوة وتعاونًا منكما على خلاف أمر الدولة، وأما الراتب الذي تتقاضاه فإن كنت قمت بعملك على الوجه المطلوب فإنه مباح لك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7560، 64343، 45978.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الثانية 1428