فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15852 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم الدين الإسلامي في اختيار الوالدين إجراء عملية التحويل لطفلهما الذي ولد ولديه الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية، وهل يقعان في الحرام عن اختيارهم.

أرجو إفادتي؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخنثى المشكل، وهو الذي لا يتبين حاله من الذكورة والأنوثة، يجوز أن تجرى له عملية تحويل إلى الذكورة أو الأنوثة بحسب ما يراه الأطباء أقرب إلى خصائصه الناتجة من إجراء الفحوصات اللازمة، لأن القول بعدم جواز ذلك يجعل حياته عنتا ومشقة.

أما الخنثى الذي تبين حاله فلا يجوز ذلك في حقه؛ لأنه إما ذكر فلا يجوز له أن يتحول إلى أنثى، وإما أنثى فلا يجوز لها أن تتحول إلى ذكر، ولكن يجوز عندئذ إجراء جراحة لإزالة المظاهر التي هي من غير جنسه.

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 46857، وما أحيل عليه فيها.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت