فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16520 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السادة العلماء بارك الله فيكم، ولي استشارة ونصها (إني طالب في غير بلدي وهنا أنواع الضلالة في هذا البلد كثيرة حيث أنها بلدة غير إسلامية وقد قررت الزواج وقد خطبت ولكن عوائق للزواج من الأهل والحال قد يكون ميسورا وأنا لا أريد أن أظل خاطبًا لفترة طويلة وأريد الزواج ولكن ليس هناك حيله لذلك فأرجو فتوى في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنوصي الأخ الكريم بالمبادرة بإتمام هذا الزواج ما دامت الخطيبة ذات خلق ودين، ولا يمنع من الإسراع به قلة المال، أو الرغبة في إتمام التعليم أولًا، فالله تعالى هو الملك القادر، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الزواج لإعفاف نفسه بعون الله له، فقال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن.

وننصحك بأن تسلك جميع السبل التي تقنع بها الأهل للإسراع بالزواج، لاسيما وأنك محتاج لذلك مع كثرة الفتن والشرور، وراجع الفتاوى التالية أرقامها وأطلع عليها الأهل:

وننبه الأخ السائل إلى أنه لا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفار دون ضرورة أو حاجة خصوصًا إذا كان يخشى على نفسه الوقوع فيما حرم الله مما هو منتشر في تلك البلاد من الفتن والمنكرات، وذلك لأدلة كثيرة ذكرناها في الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت