فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15865 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الكرام في قسم الإفتاء في الشبكة الإسلامية وفقكم الله لكل خير ,ورفع قدركم في الدنيا والآخرة.

إخوتي الكرام أنا أحد المستفيدين من موقعكم المبارك, وخاصة قسم الفتوى, ومن خلال اطلاعي على فتاوى رتق البكارة فقد ورد في الإجابات أن من أسباب التحريم أن الرتق يحصل به النظر إلى العورة المغلظة , وقال المفتي إن هذا لا يجوز إلا للضرورة الملجئة,

وهنا لأخيكم نظرة حول المسألة وهي أن النظر إلى العورات سواء مخففة أو مغلظة من المحرم تحريم الوسائل , وما كان محرمًا تحريم وسائل فإنه يجوز للحاجة, بخلاف ما كان محرما تحريم مقاصد فإنه تبيحه الضرورة فقط. هذا حسب علمي أرجو منكم النظر وإفادتي.

وفقكم الله لكل خير, وسدد خطاكم.

أخوكم / أبو عبد الله]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فراجع الفتوى رقم: 49021.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت