فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17630 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة قال لها زوجها أنت طالق ثم توفي بعد يومين. فهل يكون لها نصيب في الميراث أم يكون قد وقع الطلاق وليس لها شيء يعنى حكمها مطلقة أم أنها أرملة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الطلاق رجعيا والزوجة وما زالت في العدة فإنها ترث من مطلقها الذي مات وتعتد منه عدة الوفاة.

قال ابن عاصم المالكي في التحفة: وحَالُ ذَاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ فِي عِدَّةٍ كَحَالَةٍ الزَّوْجَيَّهْ

قال شراحه: والمعنى أن حال الرجعية وقت عدتها كحال الزوجة التي في العصمة في وجوب النفقة لها وجواز إرداف الطلاق عليها ولزوم الظهار والإيلاء منها، وثبوت الميراث، وانتقالها لعدة الوفاة في موته عنها وغير ذلك من الأحكام إلا في الاستمتاع بها. انتهى.

أما إذا كان الطلاق بائنا أي كانت الطلقة المذكورة هي الثالثة فإنها لا ترث ولاتعتد عدة الوفاة، وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى: 115172. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت