فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19541 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [مطلقة لها أبناء تعيش مؤقتا في منزل حضانة الأبناء توفي والدها وترك بيتا, ما حكم الشرع إن طلبت أم هذه المطلّقة منها بيع نصيبها من البيت لأخيها الأكبر رغما عنها وأنها لن ترضى عنها إن رفضت، مع العلم بأنّ هذه المطلّقة لن يكون لها مأوى بعد انتهاء حضانة أبنائها، أمّا إخوتها الآخرون بما فيهم الأخ الأكبر ميسورون ولكلّ منهم منزله الخاص, وماذا إن غضبت عليها، رفضت المطلّقة طلب أمّها فماتت غاضبة عليها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يخفى على مسلم ما للأبوين من الحق العظيم على ولدهما لا سيما الأم، قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا {الأحقاف:15} ، ومع هذا الحق الظاهر الجلي، فإن طاعة الوالدين إنما تكون في المعروف لحديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.

ولا شك أن جبر بنت في الصفة التي بينتها، على بيع بيتها ليس من المعروف، وعليه فلا حرج على البنت المذكورة في الامتناع من بيع البيت، ولو أدى ذلك إلى موت أمها من الغضب، علمًا بأن وجوب برها والإحسان إليها، وخفض الجناح لها تبقى أمورًا واجبة عليها، كيفما كانت علاقة الأم بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت