فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20424 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فى حديث، قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل يبقى علي من بر أبوي بعد موتهما أبرهما به، قال: خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاد عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما\"، فكيف تكون الصلاة عليهما، فقال لي: أحد أصدقائي أن يصلي مع كل صلاة فريضة ركعتين ويقول هذه الصلاة لأمي، فهل يجوز ذلك، وكيف تكون الصلاة عليهما؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ"

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى ابن ماجه من حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، قال: نعم، الصلاة عليهما.... إلخ. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، والمقصود بالصلاة عليهما الدعاء لهما، قال أبو الطيب في شرحه لابن ماجه: الصلاة عليهما -أي الدعاء ... وفي فتح الودود والمراد بها الترحم. انتهى.

فهذا معنى قوله"الصلاة عليهما"، وليس كما فهمت أيها الأخ الكريم، وإلا لكان لفظ الحديث"الصلاة لهما"، وأما عن حكم الصلاة للميت والدا أو غيره، فانظر في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 8132، والفتوى رقم: 11599.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت