فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20022 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ارتبطت خالتي بعلاقة مع والدي مما تسبب في طلاق والدتي ونتج عنه حرماننا من الميراث الشرعي وعذاب والدتي حتى توفيت وأنا لا أتعامل مع خالتي فهل سيغفر الله لي عدم التعامل مع خالتي؟ وهل ينطبق على هذه السيدة صلة الرحم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قامت به خالتك من إنشاء علاقة غير شرعية مع والدك زوج أختها حرام لا يجوز، ويجب عليها التوبة منه.

وأما بشأن ميراثكم من أبيكم فلا يسقط بعلاقة أبيكم بخالتكم أو زواجه منها.

وأما الرحم، فيستحب وصلها ولو كان الرحم فاسقًا كما نص على ذلك السبكي رحمه الله تعالى في فتاويه، ودليل ذلك ما في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها قال: نعم صليها.

قال النووي في شرح مسلم: وفيه جواز صلة القريب المشرك. اهـ

فإذا جاز صلة القريب المشرك، فلا شك أن صلة القريب المسلم العاصي أولى وأحق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت