فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20151 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تركت منزلي بسبب خلاف مع زوجتي وأخذت كل أوراقي المهمة وكذلك مصوغات زوجتي وذهبت بها إلى إخوتي وتصالحت أنا وزوجتي أمام إخوتي الثمانية في منزل أختي التوأم ورجعت إلى بيتي ثم سافرت وعدت بعد عام وطالبت إخوتي برد أوراقي والمصوغات وخيروني بين القطيعة أو أخذ أغراضي بعد أن تدخل خالي وعمى ولكنهم رفضوا ذلك. فماذا أفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يحق لإخوانك جحد مصوغات زوجتك وأوراقك التي كنت أودعتها عندهم، فجحد الوديعة من كبائر الذنوب، وجاحدها عاص آثم.

وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أحمد.

كما لا يحل لهم تخييرك بين أخذ حقك وقطع الصلة بهم، فكلا الأمرين حق شرعي لك، وقطع رحمك كجحد مالك، ونذكر هؤلاء بقول الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: 22-23} .

وأما عن الذي ينبغي لك فعله في هذه الحالة فننصحك بالرفق بإخوانك، وإصلاح ما عسى أن يكون قد أفسد علاقتكم، ومعالجة أسباب الشقاق والنزاع. ومع أخذك لأوراقك ومصوغات زوجتك فلا تقطع صلتهم وإن قطعوك، وأحسن إليه وإن أساؤوا إليك.

وللمزيد راجع الفتوى رقم: 5443.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت